ما حكم من ظهرت لديه علامات البلوغ قبل وصوله الخامسة عشرة؟
السؤال
هل تجب الصلاة و غيرها من التكاليف على من تظهر لديه علامات البلوغ قبل وصوله الخامسة عشرة من عمره؟
يعرف البلوغ في الذكر و الأنثى بأحد أمور ثلاثة:
الأول نبات الشعر الخشن على العانة، و لا اعتبار بالزغب و الشعر الضعيف؛
الثاني خروج المني يقظة أو نوما بجماع أو احتلام أو غيرهما؛
الثالث السنّ، و هو في الذكر إكمال خمس عشرة سنة، و في الأنثى إكمال تسع سنين.[۱]
و من علامات البلوغ لدى الأنثى الحيض. و قد تسأل: أنّ الفقهاء قالوا بأنّ حيض الأنثى علامة على بلوغها. و لا يجتمع هذا مع قولهم بأنّ الدم الذي تراه قبل التسع يكون حيضا؟
الجواب: إنّ الفرق كبير جدّاً بين العلم بأنّ سنّها دون التسع. و بين الجهل و عدم المعرفة بالسن، و الدم الذي تراه في الحال الأولى ليس بحيض.و الدم الذي تراه في الحال الثانية يكون حيضا و علامة على البلوغ، شريطة أن يكون جامعا لأوصاف الحيض، و هذا ما أراده الفقهاء.[۲]
علماً أن هذه العلامات لا يشترط تحققها على نحو الجمع بأن تتم الثلاثة معا بل المراد تحقق واحدة منها فقط فمتى حصلت العلامة وجب التكليف.
و قد أجاب سماحة الشيخ آية الله مهدي هادوي الطهراني (دامت بركاته) عن السؤال بقوله: إذا ظهرت العلامات الطبيعية على الذكر قبل بلوغه السن الشرعية يعتبر بالغاً و يجب عليه كافة التكاليف الشرعية كالصلاة و الصيام و….
[۱]. الإمام الخميني (ره)، تحرير الوسيلة، ج۲، ص: ۱۳٫
[۲] محمد جواد مغنية، فقه الإمام الصادق عليه السلام، ج۱، ص: ۹۷٫