الکلام فی الحجب

0

الحجب: هو المنع، ومنه الحجاب لأنّه یمنع عن النظر إلیها. والمقصود فی المقام هو منع شخص معیّن عن المیراث، فتاره یمنع عن أصل الإرث کحجب الطبقه الأُولى، الطبقه الثانیه، وأُخرى عن بعضه کإخوه المیت حیث یمنعون الأُمّ عن الثلث. ویسمّى الأوّل: حجب حرمان، والثانی: حجب نقصان.
والفرق بین هذا البحث وما تقدّم من الموانع، واضح وهو أنّ البحث فی السابق مرکّز على أنّ خصوصیه من الخصوصیات مانعه عن الوراثه فتمنع إمّا نفسَ من فیه الخصوصیه کالکفر والقتل والرقّیه واللعان; أو غیره، کالغیبه والحمل ـ من غیر نظر إلى وحده الطبقه والدرجه وعدمهما ـ .
وهذا بخلاف البحث فی الحجب فیه فالبحث مرکّز إلى أنّ الأقرب یمنع الأبعد، سواء کانت الأقربیه معلومه عرفاً أو بالنص. وبعباره أُخرى: الطبقه الأُولى تحجب الثانیه وهکذا، والمتقدم فی الرتبه من کل طبقه یحجب المتأخّر عنها وإن کانا متحدین فی الطبقه، ولأجله صار البحثان مختلفین.
المیزان فی الحجب هو الأقربیّه المعلومه، أو ما کشف الشارع عنها وإن لم نکن نعرفها، قال سبحانه: (وأُولُوا الأرْحامِ بَعْضُهُمْ أوْلى بِبَعْض فی کِتابِ اللّهِ إنَّ اللّهَ بِکُلِّ شَیْء عَلیم)(۹۱۲)، وقال سبحانه: (النَّبِیُّ أَوْلى بِالمُؤْمِنینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الأرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْض فی کِتابِ اللّهِ مِنَ المُؤْمِنینَ وَالمُهاجِرینَ إلاّ أنْ تَفْعَلُوا إلى أَوْلیائِکُمْ مَعْرُوفاً کانَ ذلِکَ فی الْکِتابِ مَسْطُوراً)(۹۱۳)، وملاک الأولویه هی الأقربیه، ومن کان أقرب إلى المیّت فی النسب کان أولى بالمیراث، سواء کان ذی سهم أو غیر ذی سهم أو عصبه أو غیر ذی عصبه. (۹۱۴)
وتدلّ بعض الآیات على أنّ نظام المیراث فی الإسلام مبنی على أساس واقعی وهو تقدیم الأنفع بحال المیّت على غیره، وانّ الإنسان جاهل بعرفان وارث نافع لحاله، واللّه سبحانه هو العالم له، ففرض الفرائض على هذا الأساس، فجعل سهم الأولاد أکثر من سهام الأبوین، لعلمه بأنّه أنفع بحاله من الآخرین.قال سبحانه: (فَإنْ کانَ لَهُ إخْوَهٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّه یُوصِـی بِها أوْ دَیْن آباؤُکُمْ وَ أَبْنَاؤُکُمْ لاتَدْرُونَ أَیُّهُمْ أَقْرَبُ لَکُمْ نَفْعاً فَرِیضَهً مِنَ اللّهِ إنَّ اللّهَ کانَ عَلِیماً حَکیماً)(۹۱۵) : أی لاتدرون أیّ هؤلاء أنفع لکم فی الدنیا فتعطونه من المیراث ما یستحق، ولکنّ اللّه فرض الفرائض على ما هو عنده حکمه. (۹۱۶)
ثمّ إنّ الکلام فی الحجب یقع فی مقامین: الحجب عن أصل الإرث، والحجب عن بعض الفرض. وإن شئت قلت: حجب الحرمان، وحجب النقصان. وإلیک الکلام فیهما:
الأوّل: حجب الحرمان:
۱٫ إنّ الولد ـ ذکراً کان أو أُنثى ـ یحجب مَن یتقرّب به، ما دام موجوداً، فلا یرث ولد الولد، حفیداً کان أو سبطاً، والکل وإن کانوا أولاداً یشملهم قوله سبحانه: (یُوصِیکُمُ اللّهُ فی أَولادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَیینِ)(۹۱۷)، لکن الولد یتقرّب إلى المیت بلا واسطه، وولد الولد یتقرب بواسطه الولد، فیکون الأوّل أولى وأقرب إلیه، ولأجله تشترط فی الوراثه، مضافاً إلى وحده الطبقه، وحده الدرجه والرتبه.
۲٫ إنّ الولد وإن نزل وکان أُنثى یمنع من یتقرّب إلى المیت بالوالدین، أعنی: الإخوه والأجداد ولأجل ذلک عُدّوا من الطبقه الثانیه.
۳٫ إنّ الولد وإن نزل یمنع من یتقرّب إلى المیّت بالجد، کالأعمام والأخوال فلایرث مع الولد، سوى الوالدین والزوج والزوجه.
وقد تبیّـن بذلک سرّ تقسیـم طبقـات الإرث فی النسب إلى ثلاثـه، فالطبقه الأُولى: من یتقرّب إلى المیّت بلا واسطه کالولد، والوالدین; والطبقه الثانیه: من یتقرّب إلى المیّت بواسطه واحده، أی الوالدین کالإخوه والأجداد; والطبقه الثالثه: مَن یتقرّب إلى المیّت بواسطتین، أعنی: الأجداد ثمّ الآباء، کالأعمام والأخوال، فإنّ العم ابن الجد الذی هو أب المیت، والخال ابن الجده التی هی أُمّ والده المیّت.
نعم هناک أقوال شاذه انعقد الإجماع على خلافها رویت عن یونس بن عبد الرحمن، والصدوق، وابن الجنید، کما رویت روایات شاذه مثل ما رواه سعد بن أبی خلف(۹۱۸) عن أبی الحسن موسى (علیه السلام)قال: سألته عن بنات الابنه وجد؟ فقال: «للجد السدس، والباقی لبنات الابنه». (919) وتحمل على استحباب الطعمه، کما سیوافیک.
۴٫ إنّ الوالدین لا یمنعان ولد الولـد وإن نـزل، لما سیوافیـک أنّ الأولاد یقومون موضع الآباء عند الفقدان فلا یصح أن یقال: إنّ الأب والأُمّ أقرب من الأسباط والأحفاد وإن نزلوا.
۵٫ فإذا عدم الآباء والأولاد وإن نزلوا فالأقـرب إلى المیّت ـ کما عرفت ـ الإخوه والأجداد فیجری فیهم ما یجری فی الأولاد حرفاً بحرف، فهؤلاء یمنعون من یتقرّب إلى المیّت بهم، أعنی: الأعمام والعمّـات والأخوال والخالات، فالعمّ یتقرّب إلى المیّت بالجد، والخال یتقرّب إلى المیّت بالجده، فتکون النتیجه تقدّمهم على الطبقه الثالثه.
۶٫ فکما أنّ الولد، یمنع ولد الولد، فهکذا الإخوه والأجداد یمنعون مَن یتقرّب بهم أعنی أولادهم، فیمنع الأخ ولد الأخ، والجد أباه. فتکون النتیجه: لو اجتمع أولاد الإخوه بطوناً متنازله فالأقرب أولى من الأبعد، ولو اجتمع الأجداد بطوناً متصاعده فالأدنى إلى المیّت أولى من الأبعد.
۷٫ إنّ الأولاد تنزل منزله الآباء مع فقدهم، والآباء تنزل منزله الأولاد مع فقدهم.
ویترتّب على الأوّل أنّ الجد لایحجب أولادَ الإخوه وإن نزلوا، لأنّهم بمنزله آبائهم الذین فی طبقه الأجداد.
ویترتّب على الثانی أنّ الإخوه لاتحجب أب الجدّ عند فقده، لأنّ الجد وإن علا، جدّ، فأب الجدّ بمنزله نفس الجدّ الّذی هو فی درجه الإخوه، وبعباره أُخرى: الإخوه وأولادهم لایمنعون آباء الأجداد، فإنّ الجدّ وإن علا جدّ، کما أنّهم لایمنعون أولاد الإخوه وإن نزلوا أخذاً للقاعده.
۸ . فإذا عدمت الإخوه والأجداد، فیرث الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأولادهم، فالأعمام والأخوال یحجبون أولادهم مثل ما سبق فی الطبقتین الماضیتین کما یحجبون أعمام الأب وأخواله، وهؤلاء وأولادهم یحجبون أعمام الجد وأخواله، على التفصیل وذلک یفصّل تنزیل الأولاد منزله الآباء عند فقدهم.
۹٫ وعلى ضوء هذا یظهر وجه تقدّم مَن یتقرّب بالأب والأُمّ على المتقرّب من جانب الأب وحده، وإن کانا فی درجه واحده فالعم من الأبوین، مقدّم على العم من الأب وحده، کما فی الروایه. (۹۲۰)
۱۰٫ والمناسب یمنع مولى النعمه لآیه أُولی الأرحام (۹۲۱) والسنّه إذ کان علیّ یعطی أُولی الأرحام دون الموالی (۹۲۲) ، و ولیّ النعمه یمنع ضامن الجریره، وهو یمنع الإمام.
الثانی: حجب النقصان:
المراد من حجب النقصان، هو الحجب عن بعض الفرض، وهو یتحقق بشخصین: ۱ـ الولد. ۲ـ الإخوه.
الأوّل: الولد:
فتاره یحجب الأبوین أو أحدهما، وأُخرى الزوجین، وإلیک بیان الأوّل:
۱٫ إذا مات عن ولد ذکر وأبوین أو أحدهما، فهو یمنع الأبوین عمّا زاد عن السدس، کما یمنع أحدهما. وذلک لأنّ الولد الذکر لیس من ذوی الفروض، بخلاف الأبوین فهما من ذویها، قال سبحانه: (وَ لأبَوَیْهِ لِکُلِّ واحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَکَ إنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ)(۹۲۳). فإذا أخذ صاحب الفرض، (الوالدان أو أحدهما) سهمه، یعطى الباقی لغیره لعدم کون سهمه محدوداً بشیء ; وهذا بخلاف ما إذا کان الولد من أصحاب الفروض فالزائد على سهمه وسهم الأبوین أو أحدهما، یرد إلیهما، وذلک لأنّه لابدّ من مستحق ولا أقرب من هؤلاء ولیس بعض هؤلاء أقرب من بعض، فتعیّن أن یرد بنسبه سهامهم. وإلیک بیان هذا القسم: (۹۲۴)
۲٫ إذا مات عن بنت وأبوین.
۳٫ إذا مات عن بنت وأحدهما.
۴٫ إذا مات عن بنتین مع أبوین.
۵٫ إذا مات عن بنتین مع أحدهما.
إنّ سهم البنت الواحده هو النصف کما أنّ سهم البنتین هو الثلثان، وسهم کل من الأبوین هو السدس، فإن زاد یردّ علیهم بنسبه سهامهم.
ففی الصوره الأُولى تکون الفریضه من سته: ثلاثه للبنت، واثنان للأبوین والزائد وهو السدس یرد علیهم بقدر سهامهم، فیرد أخماساً، ثلاثه أخماس للبنت وخمسان للأبوین. (۹۲۵)
وفی الصوره الثانیه أیضاً تکون الفریضه من سته: ثلاثه أسداس (النصف) للبنت، وسدس لأحدهما والباقی (السدسان) یرد علیهما أرباعاً، ثلاثه أرباع للبنت وربع لأحدهما. (۹۲۶)
وفی الصوره الثالثه تکون الترکه بقدر السهام لأنّه تکون الفریضه من سته: ثلثان للبنتین وثلث لهما ولیس فی الترکه أزید من ثلاثه أثلاث.
وفی الصوره الرابعه یبقى سدس بعد أخذ البنتین، الثلثین (أربعه أسداس) وأحد الأبوین السدس، فیرد الباقی بنسبه سهامهم أی أخماساً، أربعه لهما، وواحد له. (۹۲۷)
وأمّا المورد الثانی: أعنی إذا لوحظ مع الزوجین فلا شکّ أنّ الولد وإن نزل یحجب الزوج والزوجه عن النصیب الأعلى وهو النصف للزوج، والربع
للزوجه بنصّ الکتاب، قال سبحانه: (وَلَکُمْ نِصْفُ ما تَرَکَ أزْواجُکُمْ إنْ لَمْ یَکُنْ لَهُنَّ وَلدٌ فَإنْ کانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَکُمُ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْنَ مِنْ بعْدِ وَصِیَّه یُوصینَ بِها أوْ دَیْن وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمّا تَرَکْتُمْ إنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فإنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمّا تَرَکْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّه تُوصُونَ بِها أوْ دَیْن)(۹۲۸) .
إنّ حکم الزوج والزوجه فیما إذا لم یکن للمورِّث منهما ولد، وکان له وارث آخر من نسب أو سبب واضح.
إنّما الکلام فی صورتین:
الأُولى: إذا ماتت الزوجه ولم یکن لها أیّ وارث مناسب أو مسابب سوى الزوج.
الثانیه: عکس هذه الصوره: إذا مات الزوج ولم یترک وارثاً إلاّ الزوجه.
فما حکم النصف الباقی فی الأُولى أو الأرباع الثلاثه الباقیه فی الثانیه؟ فهل یُردُّ علیهما مطلقاً أو یرد على الإمام کذلک أو یرد على الزوج فی الأُولى دون الزوجه فی الثانیه؟ قال الشیخ: إذا خلّفت المرأه زوجها ولاوارث لها سواه، فالنصف له بالفرض والباقی یعطى إیّاه. وفی الزوجه الربع لها بلا خلاف، والباقی لأصحابنا فیه روایتان: إحداهما مثل الزوج یرد علیها، والأُخرى الباقی لبیت المال، وخالف جمیع الفقهاء فی المسألتین معاً وقالوا: الباقی لبیت المال.(۹۲۹)
وحکم المسأله فی الصوره الأُولى إجماعی کما ذکره الشیخ ونسب الخلاف إلى سلاّر الدیلمی ولا یظهر منه الخلاف بل غایته التوقّف قال: وفی أصحابنا من قال: إذا ماتت المرأه ولم تخلّف غیر زوجها فالمال کلّه له بالتسمیه والردّ، فأمّا الزوجه فلاردّ لها بل ما یفضل من سهمها لبیت المال. وروی أنّه یرد علیها کما یرد على الزوج. (۹۳۰)
وعلى کل تقدیر فلا إشکال فی لزوم الردّ على الزوج لتضافر الروایات (۹۳۱) علیه التی یناهز عددها العشر. ومعه لایبقى شک.
والاستدلال على خلافه بالأصل، أو بظاهر الکتاب من عدم تجاوز سهمه عن النصف کما ترى لأنّ الأوّل مردود بالأماره، وإطلاق الکتاب أی الثانی مقیّد بالروایات، على أنّ ظاهر الکتاب منصرف إلى غیر هذه الصوره، من وجود وارث آخر.
نعم ورد فی حدیث العبدی عن علی (علیه السلام)قال: «لا یزاد الزوج على النصف ولا ینقص عن الربع». (932) لکنّه محمول على ما إذا کان له هناک وارث آخر. هذا کلّه حـول الصوره الأُولى إنّما الکلام فی الصوره الثانیه، أعنی: ما إذا انعکست، ومات الزوج ولم یکن له وارث سوى الزوجه ففیها أقوال ثلاثه:
۱ـ الزائد للإمام، وهو المشهور.
۲ـ یرد علیها الزائد.
۳ـ التفصیل بین حضور الإمام وغیبته فیرد فی الأوّل دون الثانی.
وقد حکى الأقوال الثلاثه: المحقّق فی الشرائع، والعلاّمه فی القواعد، وغیرهما. وإلیک دراسه الأقوال.
أمّا القول الأوّل فلیس بإجماعی لکنّه مشهور، نقل عن والد الصدوق وابنه فی المقنع (۹۳۳) والمفید فی الاعلام، والسید فی الانتصار، والشیخ فی الإیجاز (۹۳۴) والمبسوط والنهایه (۹۳۵)، إلى غیر ذلک من الأعلام المتقدّمین والمتأخّرین.
وأمّا الروایات فقد تضافرت علیه، ورواه علی بن مهزیار عن مکاتبه محمّد بن حمزه (۹۳۶)، ومحمد بن نعیم الصحاف (۹۳۷)، ومحمد بن مسلم(۹۳۸)، ومحمد بن مروان (۹۳۹)، وأبو بصیر وروى عنه بطرق ثلاثه(۹۴۰)، وغالب الروایات وإن کانت غیر نقیّه السند، لکن البعض یعاضد البعض، واحتمال صدور الجمیع تقیه لموافقتها لفتوى المخالف بعید جدّاً، مع أنّ الظاهر من بعض روایات أبی بصیر أنّ أبا جعفر (علیه السلام)قرأ کتاب فرائض علیّ (علیه السلام)وقال به، ولو کان الحکم للتقیه لما کانت له حاجه، ولا منافاه بین الحکم بالتصدّق کما فی المکاتبه والرد إلیهم، لما ستعرف من ورود الأمر بالتصدّق فی میراث من لاوارث له. (۹۴۱)
وأمّا القول الثانی فهو خیره المفید فی المقنعه قال: «وإذا لم یوجد مع الأزواج قریب أو بعید ولانسیب للمیّت، رد باقی الترکه على الأزواج»، (۹۴۲)والمراد من الأزواج هو الأعم من الزوج والزوجه یعلم ذلک من ملاحظه سیاق کلامه، فاحتمال کون المراد منه هو خصوص الأزواج لا الزوجات کما فی مفتاح الکرامه لیس بصحیح، وقد عرفت أنّه خیره الصدوق فی المقنع.
ویدلّ علیه ما روی أیضاً عن أبی بصیر بطریقین (۹۴۳) وعند التعارض فالترجیح من حیث العدد وعمل المشهور مع الأوّل، مع أنّ المنقول عن المفید فی الأعلام هو خلاف ما فی المقنعه، وما اختاره الصدوق فی المقنع یخالف ما اختاره فی الفقیه کما سیوافیک.
وأمّا القول الثالث فهو خیره الصدوق فی الفقیه حیث قال ـ بعد نقل روایه أبی بصیر الدالّه على الرد على الإمام: ـ هذا فی حال ظهور الإمام وأمّا فی حال غیبته فمن مات وترک امرأه ولاوارث له غیرها فالمال لها. (۹۴۴)
ولکنّه جمع تبرّعی أوّلاً، ومخالف لنفس الروایات الدالّه على الردّ إلیها ثانیاً، لأنّها وردت فی عصر الظهور لا الغیبه فعن أبی بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)فی امرأه ماتت وترکت زوجها؟ قال: «المال له». قلت: فالرجل یموت ویترک امرأته؟ قال: «المال لها». (945) وتوهّم أنّ قوله «یموت» إشاره إلى أنّه یموت فی المستقبل أی عصر الغیبه کما ترى، والحق أنّ الأفعال فی أمثال هذه الموارد، منسلخه عن الزمان.
الثانی: الإخوه:
قد عرفت أنّ الحجب تاره بالولد وأُخرى بالإخوه، وقد مضى الکلام فی الأوّل، وحان الکلام فی الثانی.
ثمّ إنّ الکلام فی حجب الإخوه یقع فی مقامات ثلاثه:
۱٫ ما هو المراد من الإخوه؟
۲٫ ما هو المانع عن الحجب؟
۳٫ ما هی شرائط الحجب؟
المقام الأوّل: ما هو المراد من الإخوه؟
إنّ للأُمّ سهمین: أحدهما السدس، والآخر الثلث، قال سبحانه: (وَلأبَویْهِ لِکُلّ واحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَکَ إنْ کانَ لَهُ وَلَدٌ فإنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أبواهُ فلأُمِّهِ الثُّلُثُ فإنْ کانَ لَهُ إخْوَهٌ فلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّه یُوصِـی بِها أو دین)(۹۴۶) .
والجمود على ظاهر الآیه یقتضی أنّ الحجب یتحقق بالإخوه دون الأخوات، ومن الإخوه بأقلّ الجمع، أعنی: الثلاثه لا الاثنین، ومع ذلک فالفتوى على أوسع ممّا یفیده ظاهرها أمّا السنّه فقد قالُوا بحجب الأخوین أو الأُختین، قال ابن قدامه: «وللأُمّ الثلث إذا لم یکن إلاّ أخ واحد، أو أُخت واحده ولم یکن له ولد ولا ولد الابن، فإن کان له ولد، أو أخوان أو أُختان فلیس لها إلاّ السدس». (947)
وأمّا الشیعه فقالوا، بحجب الأخوین أو أخ وأُختین، أو أخوات أربعه.نعم، تفرّد ابن عباس بالعمل بظاهر الآیه، قال الشیخ الطوسی: لا تحجب الأُمّ عن الثلث إلاّ بأخوین أو بأخ وأُختین أو أربع أخوات ولا تحجب بأُختین، وقال جمیع الفقهاء: إنّها تحجب بأُختین أیضاً، وقال ابن عباس: لاتحجب بأقلّ من ثلاثه إخوه، وهذه من جمله الخمس مسائل التی انفرد بها (۹۴۸). و قال: دلیلنا إجماع الفرقه.ولأنّ ما ذکرناه مجمع على وقوع الحجب به إلاّ قول ابن عباس ووقوع الحجب بأُختین لیس علیه دلیل فأمّا قوله تعالى: (فإنْ کانَ لَهُ إخْوَهٌ)وإن کان لفظه بلفظ الجمع فنحن نحمله على الاثنین بدلاله الإجماع من الفرقه على أنّ فی الناس من قال: الجمع اثنان فعلى هذا قد وفى الظاهر حقَّه. (۹۴۹)
لا شکّ أنّ الإخوه، جمع الأخ وهو حقیقه فی الثلاثه وما فوقها فحجب الاثنین یحتاج إلى الدلیل الموسّع، کما أنّ حجب الأُخت ولو تنزیل الاثنتین منزله الواحد یحتاج إلى الدلیل، فضلاً عن عدم التنزیل والاکتفاء بالاثنتین منها کما علیه أهل السنّه، ولأجل ذلک قال ابن عباس لعثمان: لیس الاخوان إخوه فی لسان قومک فلم تحجب بهما الأُم ؟فقال عثمان: لا أستطیع أن أرد شیئاً کان قبلی، قال ابن قدامه ـ بعد نقل هذا ـ : ومضى فی البلدان وتوارث الناس به. (۹۵۰)
وهذا یعرب عن کون الحکم السائد قبل زمن عثمان هو حجب الأخوین أی یتعاملون مع التثنیه معامله الجمع وإطلاق الإخوه وإراده الاثنین منها أوّلاً، وإراده الأعمّ من الذکر والأُنثى وارد فی الذکر الحکیم ثانیاً، وهو یرفع الاستبعاد قال سبحانه فی حکم الکلاله (الأُخت والأخ من الأب والأُم
أو الأب): (فَإنْ کانَتَا اثْنَتَیْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمّا تَرَکَ وَ إنْ کانُوا إخْوَهً رِجالاً وَ نِساءً فَلِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَیَیْنِ)(۹۵۱) وقد فسَّره سبحانه: بالرجال والنساء، والحکم ثابت فی الأخ والأُخت کما سیوافیک.
نعم فی السنّه ما یدلّ على الأعمّ ممّا یفیده ظاهر الآیه وهی على أقسام:
۱ـ ما یدلّ على حجب الأخوین وأربع أخوات، ففی صحیحه أبی العباس(۹۵۲) عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: «إذا ترک المیّت أخوین فهم إخوه مع المیّت حجبا الأُمّ عن الثلث، وإن کان واحداً لم یحجب الأُمّ. وقال إذا کنّ أربع أخوات حجبن الأُمّ عن الثلث لأنّهنّ بمنزله الأخوین وإن کنّ ثلاثاً لم یحجبن».(953)
والتعلیل الوارد فیها کاف فی استنباط ما یحجب عمّا لایحجب من الصوره، فیحجب أربع أخوات کما یحجب الأخ والأُختان مضافاً إلى النصوص الأُخر.
۲ـ ما یدلّ على حجب أربع أخوات فعن فضل أبی العباس البقباق قال: سألت أبا عبد اللّه (علیه السلام)عن أبوین وأُختین لأب وأُمّ هل یحجبان الأُمّ عن الثلث؟ قال: «لا» قلت: فثلاث؟قال: «لا» قلت: فأربع؟ قال: «نعم». (954)
۳ـ ما یـدلّ على حجب الأخ والأُختین ـ مضـافاً إلى الأخوین ـ فعن أبی العباس قال: سمعت أبا عبد اللّه (علیه السلام)یقول: «لایحجب عن الثلث، الأخ والأُخت حتّى یکونا أخوین أو أخاً وأُختین فإنّ اللّه یقول: (فإنْ کانَ لَهُ إخْوَهٌ فلأُمِّهِ السُّدُس).(۹۵۵)
ربما یظهر من بعض ما روی عن طریق أبی العباس البقباق عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)أنّ الأُخت لا تحجب أبداً. (۹۵۶) لکنّه معرض عنه أوّلاً، و محمول على عدم بلوغها النصاب ـ أی الأربعه ـ ثانیاً.
المقام الثانی: ما هو المانع عن الحجب؟
إنّ موانع الحجب ثلاثه: الکفر، والرقّیه، والقتل. ویظهر من الشیخ الطوسی أنّ علیه إجماع الأُمّه وإنّ المخالف الوحید هو ابن مسعود، قال: القاتل والمملوک والکافر لا یحجبون، وبه قال جمیع الفقهاء وجمیع الصحابه، إلاّ عبد اللّه بن مسعود فإنّه انفرد بخمس مسائل هذه أوّلها، فإنّه قال: القاتل والمملوک والکافر یحجبون حجباً مقیّداً، والمقیّد: ما یحجب من فرض إلى فرض، وقال: دلیلنا إجماع الفرقه بل إجماع الأُمّه، وابن مسعود قد انقرض خلافه. (۹۵۷)
وقال فی موضع آخر: انفرد ابن مسعود بخمس مسائل کان یحجب الزوج والزوجه والأُمّ بالکفّار والعبید والقاتلین. (۹۵۸)
أقول: أمّا الأوّل والثانی فمنصوص فی أحادیث أئمّه أهل البیت (علیهم السلام)قال: سألت أبا عبد اللّه(علیه السلام)عن المملوک والمشرک یحجبان إذا لم یرثا؟ قال: «لا».(959) وحملها على خصوص حجب الحرمان خلاف الظاهر خصوصاً بالنسبه إلى ذیله، إنّما الکلام فی مانعیه القتل عن الحجب، فقد عرفت أنّ الشیخ ادّعى الإجماع علیها، ووافقه المفید فی المقنعه قال: ولایحجب عن المیراث من لایستحقّه لرق أو کفر أو قتل على حال. (۹۶۰) وهو المنقول عن الحسن بن عقیل والفضل بن شاذان، نعم خالف الصدوق ووالده إلى أن صارت المسأله ذات قولین حتّى تردّد المحقق فی الشرائع.
واستدلّ على المانعیه بالإجماع الوارد فی کلام الخلاف ، وظهور مساواته للمملوک والکافر فی عدم الإرث وعدم الحجب الذی یمکن أن یستأنس من سؤال محمّد بن مسلم فی الروایه السابقه حیث قال: عن المملوک والمشرک یحجبان إذا لم یرثا؟ قال: «لا»، وکأن المیزان هو عدم الوراثه الثابت فی القتل.
والوجه الثانی ضعیف جدّاً، لأنّه لم یرد إلاّ فی کلام السائل لاالإمام ولم یظهر إمضاء الإمام له. والإجماع الذی حکاه فی الخلاف قال: وعلیه الأُمّه، قابل للاعتماد، سوى أنّ الصدوق ووالده خالفاه.
وقد عرفت تردّد المحقّق. والذی یقوّی عدم الحجب هو أنّ حجبه فی حجب الحرمان، لأجل الإرغام ولاإرغام فی المقام، لأنّ المفروض أنّه لایرث مطلقاً سواء کان سهم الأُمّ السدس أو الثلث، وإن کان یعارض ذلک بأنّ «علّه حجب الإخوه الأُم عمّا زاد من السدس، بأنّهم صاروا سبباً لزیاده سهم أبیهم لکونهم عیاله ونفقتهم علیه دون الأُمّ، ضروره عدم سقوط نفقته بقتله»، لکن لو اعتمدنا على الشهره الفتوائیه کما هو الحق إذا قلنا بعدم الاعتداد بخلاف ابن شاذان وابن أبی عقیل والصدوقین فی المقام، وإلاّ فعلى الطرفین التصالح. والسدس مردد بین الأب والأُم.
المقام الثالث: ما هی شرائط الحجب؟
وهی أمران:
۱٫ یشترط أن یکون الأب حیّاً، وعلیه ظهور الآیه حیث قال: (وَ وَرِثَهُ أَبَواهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإنْ کانَ لَهُ إخْوَهٌ فَلاُِمِّهِ السُّدُسُ)(۹۶۱) ، وفی خبر ابن
بکیر: «الأُمّ لاتنقص عن الثلث أبداً إلاّ مع الولد والإخوه إذا کان الأبّ
حیّاً» (962) .
فلو مات بلا ولد، مع الأبوین، فلو کان للمیّت إخوه ترث الأُمّ السدس فقط والباقی للأب، وأمّا إذا لم یکن له إخوه فللأُمّ الثلث، والباقی للأب، لأنّ الأُمّ ممّن له فرضان، فترث الفرض الأعلى وهو الثلث، والباقی لمن لیس له إلاّ فرض واحد وهو الأب، وکما هو یرث الباقی وهو أزید من فرض الأُمّ، کذلک یرد علیه النقص إذا عالت الفریضه ولایرد على سهم الأُمّ.وبذلک یتجلّى قول القائل: من له الغنم فعلیه الغرم.
۲٫ أن یکونوا للأب والأُمّ أو للأب فلا یحجب الإخوه للأُمّ خاصه نصّاً وفتوى. (۹۶۳)
وهل یکفی الحمل کما إذا کانت هناک أخوات ثلاث، مع الحمل سواء کان ذکراً أو أُنثى؟ ربما یقال بعدمه لانصراف الآیه إلى الإخوه المنفصلین وخصوص قول الصادق (علیه السلام): «إنّ الطفل والولید لا یحجبک ولا یرث إلاّ من أذّن بالصراخ». (964)
یلاحظ على الأوّل بالولد، فی قوله: (وَلأبَویْهِ لِکُلِّ واحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمّا تَرَکَ إنْ کانَ لَهُ وَلَد) فلا شکّ أنّه حاجب وإن کان حملاً. وکون الحمل وارثاً بخلاف الأخ فی المقام غیر مؤثر فی الإشکال.
وعلى الثانی أنّه ناظر إلى أنّ الحاجب هو ما سقط حیّاً، لامیتاً فهو على عکس المقصود أدلّ، فالأقوى کونه حاجباً.
ولا یحجبها أولاد الإخوه لعدم صدق الإخوه علیهم.
ولا یحجب الأُمّ من الخناثی المشکله أقلّ من أربعه لاحتمال أن یکونوا إناثاً.
۹۱۲ . الأنفال: ۷۵٫
۹۱۳ . الأحزاب: ۶٫
۹۱۴ . مجمع البیان : ۲/ ۱۵٫
۹۱۵ . النساء: ۱۱٫
۹۱۶ . مجمع البیان: ۳/ ۲۶٫
۹۱۷ . النساء: ۱۱٫
۹۱۸ . المعروف بـ «الزامّ» وثّقه النجاشی فی رجاله: ۱/۴۰۵، برقم ۴۶۷٫
۹۱۹ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۷ من أبواب إرث الأولاد، الحدیث ۱۰٫
۹۲۰ . الوسائل: ج ۱۷، الباب۱، من أبواب موجبات الإرث، الحدیث ۲٫
۹۲۱ . الأنفال: ۷۵، والأحزاب: ۶٫
۹۲۲ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۷ من أبواب میراث ولاء العتق.
۹۲۳ . النساء: ۱۱٫
۹۲۴ . مضافاً إلى القسم الذی لایبقی للرد موضوع.
۹۲۵ . وبعباره أُخرى: الزائد یقسم إلى ثلاثین سهماً، لأنّ مجموع الفروض خمسه، والخمسه والسته متخالفان یضرب أحدهما فی الآخر فیقسّم الزائد بقدر سهامهم، فللبنت ثمانیه عشر سهماً، وللوالدین اثنا عشر سهماً ویکون المجموع ثلاثین سهماً، وإلیک صوره العملیه الحسابیه:
مجموع الفروض ۳+۲ =۵
مجموع السهام ۶×5 = 30
سهام البنت ۳×6 = 18. سهام الوالدین ۲×6 = 12.
۳۰۰۰ ۵ = ۶٫
۹۲۶ . وبعباره أُخرى: الباقی یقسّم إلى اثنی عشر سهماً، لأنّ مجموع الفروض أربعه، والأربعه والسته، متوافقان فیضرب أحدهما فی النصف الآخر فیصیر اثنا عشر. وإلیک صوره العملیه الحسابیه:
مجموع الفروض ۳+۱ = ۴
مجموع السهام (۴/۲×6) أو (۶/۲×4) = 12
سهم البنت ۳×3 = 9 سهم أحدهما ۱×3 = 3
۱۲ ۰۰ ۴ = ۳٫
۹۲۷ . وبعباره أُخرى: الباقی یقسّم إلى ثلاثین سهماً، لأنّ مجموع الفروض خمسه والخمسه والسته متخالفان، فیضرب أحدهما فی الآخر فیصیر ثلاثین سهماً، وإلیک صوره العملیه الحسابیه:
مجموع الفروض ۴+۱ = ۵
مجموع السهام ۶×5 = 30
سهام البنتین ۴×6 = 24. سهم أحدهما ۱×6 = 6 . 30005 = 6.
۹۲۸ . النساء: ۱۲٫
۹۲۹ . الخلاف: ۲ / ۱۱۶ ، کتاب الفرائض، المسأله ۱۳۰٫
۹۳۰ . المراسم: ۲۲۲٫
۹۳۱ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۳ من أبواب میراث الأزواج.
۹۳۲ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۳ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث ۹٫
۹۳۳ . هکذا فی مفتاح الکرامه لکن الموجود فی المقنع المطبوع ص۱۷۱ خلافه قال: فإن لم یکن لها أحد فالنصف یرد على الزوج، وقد روى أنّه إذا مات الرجل وترک امرأه فالمال کلّه لها.
۹۳۴ . وفی الإیجاز: ۱۶: فإذا انفردوا کان لهم سهم المسمّى، إن کان زوجاً، النصف، والربع إن کانت زوجه والباقی لبیت المال. وقال أصحابنا: إنّ الزوج وحده یرد علیه الباقی بإجماع الفرقه على ذلک.
۹۳۵ . مفتاح الکرامه: ۸/ ۱۸۱٫
۹۳۶ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۴ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث۱، ۲، ۵، ۷، ۸ .
۹۳۷ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۴ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث۱، ۲، ۵، ۷، ۸ .
۹۳۸ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۴ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث۱، ۲، ۵، ۷، ۸ .
۹۳۹ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۴ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث۱، ۲، ۵، ۷، ۸ .
۹۴۰ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۴ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث۱، ۲، ۵، ۷، ۸ .
۹۴۱ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۴ من أبواب ولاء ضمان الجریره والإمامه.
۹۴۲ . المقنعه: ۶۹۱٫
۹۴۳ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۴ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث ۶و ۹٫
۹۴۴ . الفقیه : ۴/۲۶۲، الحدیث ۵۶۱۲٫
۹۴۵ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۴ من أبواب میراث الأزواج، الحدیث ۶٫
۹۴۶ . النساء: ۱۱٫
۹۴۷ . المغنی: ۶/ ۲۳۳٫
۹۴۸ . ذکر الشیخ بعض هذه المسائل فی المسأله ۱۵۲، والوارد فیها: الثلاث، نعم اختص ابن مسعود بخمس مسائل.
۹۴۹ . الخلاف: ۴ / ۳۹ ، کتاب الفرائض، المسأله ۳۱٫
۹۵۰ . المغنی: ۶ / ۲۳۴٫
۹۵۱ . النساء: ۱۷۶٫
۹۵۲ . وهو «الفضل بن عبد الملک البقباق» و «الفضل أبی العباس» و «فضل أبی العباس» کما جاء فی الروایات والتراجم، وهو ثقه عین من أصحاب الصادقین (علیهما السلام)، وله فی هذا الباب ست روایات.
۹۵۳ . الوسائل: ج ۱۷، الباب۱۱، من أبواب میراث الأبوین والأولاد، الحدیث ۱٫ وبهذا المعنى لاحظ الحدیث ۳، ۴ .
۹۵۴ . المصدر نفسه: الحدیث ۲٫
۹۵۵ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۱۱، من أبواب میراث الأبوین والأولاد، الحدیث ۷٫
۹۵۶ . المصدر نفسه: الحدیث ۵ ـ ۶، حیث لم یرد فیها بأنّ الأخوات حاجبه فکیف الأُخت؟!
۹۵۷ . الخلاف: ۴ / ۳۲ ، کتاب الفرائض، المسأله ۲۴ .
۹۵۸ . الخلاف: ۴ / ۱۳۱ ، کتاب الفرائض، المسأله ۱۵۲٫
۹۵۹ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۱۴ من أبواب میراث الأبوین والأولاد، الحدیث ۱٫ ولاحظ الباب ۱۳، والباب ۱ من أبواب الموانع.
۹۶۰ . المقنعه: ۷۰۴٫
۹۶۱ . النساء: ۱۱٫
۹۶۲ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۱۲ من أبواب میراث الأبوین والأولاد، الحدیث ۱٫
۹۶۳ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۱۰ من أبواب میراث الأبوین والأولاد.
۹۶۴ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۱۳ من أبواب میراث الأبوین والأولاد، الحدیث ۱٫ نعم فی سند الحدیث محمد بن سنان والمشهور أنّ فیه ضعفاً، والأولى عندئذ التصالح.

Leave A Reply

Your email address will not be published.