__السجود على التربة من کتب أهل السنة__
__السجود على التربة من کتب أهل السنة__
روی هذا الحدیث عند أهل السنه فی :
۱ ـ صحیح البخاری ۱ / ۱۴۹ ح۲ ، ۱ / ۱۹۰ ح۹۸ .
۲ ـ صحیح مسلم ۲ / ۶۳ .
۳ ـ سنن الترمذی ۲ / ۱۳۱ ح ۳۱۷ .
۴ ـ سنن النسائی ۲ / ۵۶ .
۵ ـ سنن ابی داود ۱ / ۱۲۹ ح۴۸۹ .
۶ ـ مسند احمد ۲ / ۲۴۰ ، ۲۵۰ .
وعند الشیعه فی :
۱ ـ الکافی / الکلینی ج۲ کتاب الایمان ـ باب الشرایع ح۱ ص۱۷ .
۲ ـ من لا یحضره الفقیه / الصدوق ۱ / ۲۳۱ .
وغیرهما من کتب الحدیث .
ومن المعلوم ان لهذا الحدیث الفاظاً مختلفه ولکنّ المعنى والمضمون واحد.
کما لا یخفى ان المقصود من کلمه ( مسجداً ) یعنی مکان السجود ، والسجود هو وضع الجبهه على الارض تعظیماً لله تعالى
ومن کلمه ( الارض ) یعنی التراب والرمل والحجر و …
ومما لا شک فیه ان التربه جزء من اجزاء الارض فیصح السجود علیها .
(۲) روى عبد الرزاق عن خالد الجهنی قال : رأى النبی صهیباً یسجد کأنّه یتقی التراب فقال له النبی (صلى اللع علیه وآله وسلم): ( ترب وجهک یا صهیب ).
کنز العمال ۴ / ۱۰۰ الرقم ۲۱۲۹ .
وصیغه الامر ـ ترّب ـ هنا تدل على استحباب السجود على التربه دون غیرها من اجزاء الارض .
(۳) قال رسول الله (صلى اللع علیه وآله وسلم) لمعاذ : ( عفّر وجهک فی التراب ).
ارشاد الساری ۱ / ۴۰۵ .
والکلام فی الحدیث السابق یأتی هنا أیضاً .
(۴) قال رسول الله (صلى اللع علیه وآله وسلم) لابی ذر : ( الارض لک مسجد فحیثما ادرکت الصلاه فصلّ ).
سنن النسائی ۲ / ۳۲ .
(۵) قال رسول الله (صلى اللع علیه وآله وسلم): ( اذا سجدت فمکّن جبهتک وانفک من الارض ).
احکام القرآن / الجصّاص ۳ / ۲۰۹ .
(۶) عن جابر بن عبد الله الانصاری قال : کنت اصلی مع رسول الله (صلى اللع علیه وآله وسلم) الظهر فآخذ قبضه من حصى فی کفّی لتبرد حتى اسجد علیها من شدّه الحر .
مسند أحمد ۲ / ۳۲۷ ، سنن النسائی ۲ / ۲۰۴ ، سنن ابی داود ۱ / ۱۱۰ .
فنقول : لو کان السجود على الثیاب جائزاً لکان اسهل من التبرید جداً ، وهذا الحدیث ظاهر على عدم جواز السجود على غیر الارض.
(۷) قال الصادق (ع) : ( لا تسجد إلاّ على الارض أو ما انبتت الارض إلاّ القطن والکتّان).
الکافی ۳ / ۳۳۰ .
(۸) قال الصادق (ع) : ( السجود على الأرض فریضه وعلى الخمره سنّه ).
الکافی ۳ / ۳۳۱ .
وظاهره ان السجود على الارض فرض من الله عز وجل والسجود على الخمره التی هی من النباتات (حصیره مصنوعه من سعف النخل ) ممّا سنّه الرسول (ص).
(۹) قال الصادق (ع) : ( السجود على ما انبتت الارض إلاّ ما اُکل أو لبس ).
علل الشرایع ۲ / ۳۰ .
والنتیجه : ان جمیع الاحادیث تدل على وجوب السجود على الارض أو ما انبتت من دون عذر ، ومما لا شک فیه ان التربه هی جزء من الارض فیصح السجود علیها بل تستحب إذا کانت من أرض کربلاء لوجود روایات کثیره فی هذا المجال عن ائمه أهل البیت (علیهم السلام).
فإن الأحکام الشرعیه تعبّدیه ، لا یمکن أخذها إلاّ من الکتاب والسنه الصحیحه ، والروایات صریحه وداله على وجوب وضع الجبهه على الارض أو ما یصح السجود علیه ، وأما باقی الاعضاء فمستحب .
والروایات الداله على ذلک کثیره فقد ذکر الشیخ الحر العاملی فی کتابه (وسائل الشیعه) تحت عنوان (باب أنّه لا یجوز السجود بالجبهه إلاّ على الارض أو ما أنبتت غیر مأکول ولا ملبوس) ذکر أحد عشر حدیثا منها :
۱ ـ عن هشام بن الحکم أنّه قال لأبی عبد الله (علیه السلام) أخبرنی عمّا یجوز السجود علیه وعمّا لا یجوز ، قال : السجود لا یجوز إلاّ على الأرض أو على ما أنبتت الأرض ، إلاّ ما أُکل أو لبس ، فقال له : جعلت فداک ما العلّه فی ذلک ؟ قال : لأنّ السجود خضوع لله عزّ وجل فلا ینبغی أن یکون على ما یؤکل ویلبس ، لأنّ أبناء الدنیا عبید ما یأکلون ویلبسون ، والساجد فی سجوده فی عباده الله عزّ وجلّ ، فلا ینبغی أن یضع جبهته فی سجوده على معبود أبناء الدنیا الذین اغترّوا بغرورها ، الحدیث .
۲ ـ عن ابی العباس الفضل بن عبد الملک قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : لا یسجد إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ القطن والکتّان .
۳ ـ عن الامام الصادق (علیه السلام) قال : وکلّ شیء یکون غذاء الإنسان فی مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاه علیه ولا السجود إلاّ ما کان من نبات الأرض من غیر ثمر ، قبل أن یصیر مغزولاً ، فاذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاه علیه إلاّ فی حال ضروره .
وللاطلاع على بقیه الروایات راجعوا وسائل الشیعه : ۵ / ۳۴۳ ط : مؤسسه آل البیت (علیهم السلام).
کما وذکر تحت عنوان (باب عدم جواز السجود اختیارا على القطن والکتّان والشعر والصوف وکل ما یلبس أو یؤکل) سبعه أحادیث .
وذکر تحت عنوان (باب جواز السجود بغیر الجبهه على ما شاء) ثلاثه أحادیث . وذکر تحت عنوان (باب أن من أصابت جبهته مکانا غیر مستو أو لا یجوز السجود علیه) سته أحادیث. الوسائل ۶: ۳۵۳٫
کما ذکر صاحب کتاب (جامع أحادیث الشیعه) مأتین وتسعین حدیثا یتعلق بالسجود ۵ /۴۶۳ فأشارت بعض أحادیثه الى ذلک فراجعوا
والروایات الداله على ذلک کثیره فقد ذکر الشیخ الحر العاملی فی کتابه (وسائل الشیعه) تحت عنوان (باب أنّه لا یجوز السجود بالجبهه إلاّ على الارض أو ما أنبتت غیر مأکول ولا ملبوس) ذکر أحد عشر حدیثا منها :
۱ ـ عن هشام بن الحکم أنّه قال لأبی عبد الله (علیه السلام) أخبرنی عمّا یجوز السجود علیه وعمّا لا یجوز ، قال : السجود لا یجوز إلاّ على الأرض أو على ما أنبتت الأرض ، إلاّ ما أُکل أو لبس ، فقال له : جعلت فداک ما العلّه فی ذلک ؟ قال : لأنّ السجود خضوع لله عزّ وجل فلا ینبغی أن یکون على ما یؤکل ویلبس ، لأنّ أبناء الدنیا عبید ما یأکلون ویلبسون ، والساجد فی سجوده فی عباده الله عزّ وجلّ ، فلا ینبغی أن یضع جبهته فی سجوده على معبود أبناء الدنیا الذین اغترّوا بغرورها ، الحدیث .
۲ ـ عن ابی العباس الفضل بن عبد الملک قال : قال أبو عبد الله (علیه السلام) : لا یسجد إلاّ على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلاّ القطن والکتّان .
۳ ـ عن الامام الصادق (علیه السلام) قال : وکلّ شیء یکون غذاء الإنسان فی مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاه علیه ولا السجود إلاّ ما کان من نبات الأرض من غیر ثمر ، قبل أن یصیر مغزولاً ، فاذا صار غزلاً فلا تجوز الصلاه علیه إلاّ فی حال ضروره .
وللاطلاع على بقیه الروایات راجعوا وسائل الشیعه : ۵ / ۳۴۳ ط : مؤسسه آل البیت (علیهم السلام).
کما وذکر تحت عنوان (باب عدم جواز السجود اختیارا على القطن والکتّان والشعر والصوف وکل ما یلبس أو یؤکل) سبعه أحادیث .
وذکر تحت عنوان (باب جواز السجود بغیر الجبهه على ما شاء) ثلاثه أحادیث . وذکر تحت عنوان (باب أن من أصابت جبهته مکانا غیر مستو أو لا یجوز السجود علیه) سته أحادیث. الوسائل ۶: ۳۵۳٫
کما ذکر صاحب کتاب (جامع أحادیث الشیعه) مأتین وتسعین حدیثا یتعلق بالسجود ۵ /۴۶۳ فأشارت بعض أحادیثه الى ذلک .
http://shiastudies.com/ar/
__السجود على التربة من کتب أهل السنة__. __السجود على التربة من کتب أهل السنة__ __السجود على التربة من کتب أهل السنة__. __السجود على التربة من کتب أهل السنة__. __السجود على التربة من کتب أهل السنة__ رر. __السجود على التربة من کتب أهل السنة__السجود على التربة من کتب أهل السنة__. __السجود على التربة من کتب أهل السنة__