العول فی الفرائض

0

إذا کانت الوراثه بالتعصیب، تجری عند نقص الفرائض عن استیعاب الترکه، فالعول یعنی زیاده الفرائض علیها وهو مأخوذ من «عال یعول عولاً»: إذا زادت، أو من العول بمعنى المیل، ومنه قوله سبحانه: (ذلکَ أنْ لا تَعُولُوا)(۱۰۵۶). وکأنَّ الفریضه عایله لمیلها بالجور على أهل السهام بإیراد النقص علیهم، أو من العول بمعنى الارتفاع یقال: عالت الناقه ذنبها: إذا رفعته، لارتفاع الفریضه بزیاده السهام. وعلى کل تقدیر فمورد العول على طرف النقیض من مورد التعصیب.
إنّ مسأله العول أی زیاده الفرائض على سهام الترکه، من المسائل المستحدثه التی لم یرد فیها نصّ عن رسول اللّه، وقد ابتلی بها عمر بن الخطاب عندما ماتت امرأه فی عهده وکان لها زوج وأُختان فجمع الصحابه فقال لهم: فرض اللّه تعالى للزوج النصف، وللأُختین الثلثین، فإن بدأتُ للزوج لم یبق للأُختین حقّهما، وإن بدأتُ للأُختین لم یبق للزوج حقُّه فأشیروا علیَّ، فاتّفق رأی أکثرهم (۱۰۵۷) على العول، أی إیراد النقص على الجمیع من دون تقدیم ذی فرض على آخر، وخالف ابن عباس وقال: إنّ الزوجین یأخذان تمام حقّهما ویدخل النقص على البنات.
ومن ذلک العصر صار الفقهاء على فرقتین، فالمذاهب الأربعه وما تقدّمها من سائر المذاهب الفقهیه قالوا بالعول، والشیعه الإمامیه تبعاً للإمام علی (علیه السلام)وتلمیذه ابن عباس على خلافه، فهم على إیراد النقص على البعض دون بعض من دون أن یکون عملهم ترجیحاً بلا مرجّح.
وخلاصه مذهب الشیعه الإمامیه: أنَّ المال إذا ضاق عن سهام الورثه قُدِّم ذوو السهام المؤکده المذکوره من الأبوین والزوجین على البنات، والأخوات من الأُم على الأخوات من الأب والأُم أو من الأب، وجعل الفاضل عن سهامهم لهنّ، وذهب ابن عباس ـ رحمه اللّه علیه ـ إلى مثل ذلک، وقال به أیضاً عطاء بن أبی ریاح.
وحکى فقهاء السنّه هذا المذهب عن محمد بن علی بن الحسین الباقر ـ صلوات اللّه علیهم ـ ومحمد بن الحنفیه (رضی الله عنه) وهو مذهب داود بن علی الاصبهانی، وقال باقی الفقهاء: إنّ المال إذا ضاق عن سهام الورثه قُسّم بینهم على قدر سهامهم، کما یفعل ذلک فی الدیون والوصایا إذا ضاقت الترکه عنها. والذی یدل على صحّه ما نذهب إلیه إجماع الطائفه علیه، فإنّهم لا یختلفون فیه، وقد بیّنا أنّ إجماعهم حجّه. (۱۰۵۸)
قال الشیخ الطوسی:
العول عندنا باطل، فکلّ مسأله تعول على مذهب المخالفین فالقول عندنا فیها بخلاف ما قالوه.
وبه قال ابن عباس وأُدخل النقص على البنات، وبنات الابن، والأخوات للأب والأُم، أو للأب.
وبه قال محمد بن الحنفیه، ومحمد بن علی بن الحسین بن علی بن أبی طالب ـ علیهم الصلاه والسلام ـ وداود بن علی. وأعالها جمیع الفقهاء.(۱۰۵۹)
ولأجل إیضاح مذهب العول، لا بأس بالإشاره إلى مسأله من مسائل العول المعروفه بأُمّ الفروخ (۱۰۶۰) ونکتفی بعناوین الوارثین روماً للاختصار:
۱ـ زوج وأُختان: للزوج النصف أی ثلاثه من سته، وللأُختین الثلثان أی أربعه منها. ومن المعلوم أنّ المال لیس فیه نصف وثلثان فلو أُخذ من الست، النصف، لا یفی الباقی بالثلثین وهکذا العکس فتعول السهام إلى السبعه (۳+۴=۷).
فالقائل بالعول یقسّم الترکه إلى سبعه سهام، مکان السته فیعطی للزوج ثلاثه سهام، وللأُختین أربعه سهام لکن من السبعه، وبذلک یُدخل النقص على الجمیع، فلا الزوج ورث النصف الحقیقی ولا الأُختان، الثلثین، بل أخذ کل أقل من سهمه المقرر.
۲ـ تلک الصوره ومعهما أُخت واحده من الأُم: فلها فریضتها السدس، ومن المعلوم أنّ الترکه لا تفی بالنصف والثلثین والسدس، فتعول الترکه إلى ثمانیه سهام وذلک (۳+۴+۱=۸). ولازم الأخذ بالعول زیاده السهام بمقدار السدسین.
فالقائل بالعول یورد النقص على الجمیع، فیقسّم المال إلى ثمانیه سهام، فیعطی للزوج ثلاثه، وللأُختین أربعه، وللأُخت من الأُم واحداً، ولکن الکل من ثمانیه أجزاء، فلا الزوج نال النصف، ولا الأُختان الثلثین، ولا الأُخت من الأُم السدس.
۳ـ تلک الصوره ومعهم أخ من أُم وفریضتهما الثلث فتعول الفریضه إلى تسعه وذلک (۳+۴+۲=۹).
فیعطى للزوج ثلاثه، وللأُختین أربعه، ولکلّ من الأُخت والأخ من الأُم واحد لکن من تسعه أسهم، لا من سته سهام، ولا یُمتَّع الزوج بالنصف، ولا الأُختان بالثلثین، ولا الأُخت والأخ من الأُم بالثلث إلاّ لفظاً.
وإنّما سمّیت أُمّ الفروخ لأنّها تعول بوتر، وتعول بالشفع أیضاً.
وهناک مسأله أُخرى معروفه باسم المسأله المنبریه، وهی التی سُئل عنها الإمام علیّ (علیه السلام)وهو على المنبر فقام إلیه رجل فقال: یا أمیر المؤمنین رجل مات وترک ابنتیه وأبویه وزوجه؟ فقال الإمام (علیه السلام): صار ثمن المرأه تسعاً، ومراده: أنّه على الرأی الرائج، صار سهمها تسعاً.
وذلک لأنّ المخرج المشترک للثلثین والسدس والثمن هو عدد (۲۴) فثلثاه (۱۶) وسدساه (۸) وثمنه (۳) وعند ذلک تعول الفریضه إلى (۲۷) سهماً، وذلک مثل (۱۶+۸+۳=۲۷).
فالقائل بالعول، یورد النقص على جمیع أصحاب الفروض، فیعطی لأصحاب الثلثین (۱۶) سهماً وللأبوین (۸) سهام، وللزوجه (۳) سهام، من (۲۷)، بدل إعطائهم بهذا المقدار من (۲۴) سهماً، والزوجه وإن أخذت (۳) سهام، لکن لا من (۲۴) سهماً حتى یکون ثمناً واقعیاً، بل من (۲۷) وهو تسع الترکه التی هی (۲۴) سهماً فی الواقع (۱۰۶۱).
هذه هی نظریه العول وبیانها بوجه سهل غیر مبتن على المحاسبات الدقیقه وإن کان بیانه على ضوئها أتقن وأدق، فلنذکر أدلّه (۱۰۶۲) القائلین به.
ویظهر من السید المرتضى أنّ القائلین بالعول ربّما یوافقون الإمامیه فی بعض الصور، کامرأه ماتت وخلّفت بنتین وأبوین وزوجاً، والمال یضیق عن الثلثین والسدسین والربع فنحن بین أُمور: إمّا أن ندخل النقص على کل واحد من هذه السهام أو ندخله على بعضها، وقد أجمعت الأُمّه على أنّ البنتین هاهنا منقوصتان بلا خلاف، فیجب أن نعطی الأبوین السدس والزوج الربع، ویجعل ما بقی للابنتین، ونخصّهما بالنقص لأنّهما منقوصتان بالإجماع. (۱۰۶۳)
أدلّه القائلین بالعول:
استدلّ القائلون بالعول بوجوه:
۱ـ إنّ الدُّیّان یقتسمون المال على تقدیر قصوره عن دینهم بالحصص، وکذلک الورّاث، والجامع الاستحقاق للمال.
یلاحظ علیه: أنّه قیاس مع الفارق فإنّ الدین یتعلّق بالذمه، والترکه کالرهن عند الدائن. وبعباره أُخرى: تعلّق الدین بعین المال تعلّق استحقاق لا تعلّق انحصار، فلو لم یؤدّوا حقّ الغرماء فلهم مصادره الترکه واستیفاء طلبهم من باب التقاص، ولو قاموا بالتأدیه من غیر الترکه فلیس لهم أیّ اعتراض، ولأجل ذلک لیس بمحال أن یکون لرجل على رجل ألف، ولآخر ألفان، ولثالث عشره آلاف وإن صار الدَّین أضعاف الترکه، لأنّ المدیون أتلف مال الغیر بالاستقراض والصرف، فصار مدیوناً بما أتلف، کان بمقدار ماله أو أزید أو أنقص فلا إشکال فی تعلّق أضعاف الترکه بالذمه لأنّها تَسَع أکثر من ذلک.
وأمّا سهام الإرث فإنّها إنّما تتعلّق بالترکه والأعیان الموروثه، ومن المحال أن یکون للمال نصف، ونصف وثلث، فامتلاک الورثه من الترکه بقدر هذه الفروض أمر غیر معقول، فلابدّ أن یکون تعلّقها بشکل آخر تسعها الترکه. بحیث لا یکون لبعض أدلّه الفروض إطلاق یعمّ حالی الانفراد والاجتماع حتى لا یستلزم المحال،وسیوافیک بیان ماله إطلاق لحال الاجتماع مع سائر الفروض وما لیس له إطلاق.
وقد فصّل أصحابنا فی نقد هذا الدلیل وجوهاً وما ذکرناه أتقن.
قال المرتضى: ما یقولونه فی العول أنّ الدیون إذا کانت على المیّت ولم تف ترکته بالوفاء بها، فإنّ الواجب القسمه للمال على أصحاب الدیون بحسب دیونهم من غیر إدخال النقص على بعضهم، وذلک أنّ أصحاب الدیون مستوون فی وجوب استیفاء أموالهم من ترکه المیّت، ولیس لأحد مزیه على الآخر فی ذلک، فإن اتّسع المال لحقوقهم استوفوها، فإن ضاق تساهموه ولیس کذلک مسائل العول، لأنّا قد بیّنّا أنّ بعض الورثه أولى بالنقص من بعض، وأنّهم غیر مستویین کاستواء أصحاب الدیون فافترق الأمران. (۱۰۶۴)
۲ـ إنّ التقسیط مع القصور واجب فی الوصیه للجماعه فالمیراث کذلک، والجامع بینهما استحقاق الجمیع الترکه، فلو أوصى لزید بألف، ولعمرو بعشره آلاف، ولبکر بعشرین ألفاً، وضاق ثلثه عن القیام بالجمیع یُورد النقص على الجمیع حسب سهامهم.
یلاحظ علیه: أنّ الحکم لیس بمسلّم فی المقیس علیه حتى یستظهر حال المقیس منها. بل الحکم فیه أنّه یعطى الأوّل فالأوّل إلى أن یبقى من المال شیء ویسقط من لم یسعه الثلث، لأنّه أوصى بشیء لم یملکه فتکون وصیّته باطله.
نعم لو ذکر جماعه ثمّ سمّى، کما إذا قال: زید وعمرو وبکر لکل واحد ألف، فعجز عنه مقدار ما ترک، فلا شک أنّه یدخل النقص على الجمیع والفارق بینه وبین المقام هو تصریح الموصی بالعول، ولو ورد التصریح به فی الشریعه ـ وأغضینا عمّا سیوافیک ـ یجب اتّباعه فکیف یقاس، مالم یرد فیه التصریح بما ورد؟!
۳ـ إنّ النقص لابدّ من دخوله على الورثه على تقدیر زیاده السهام أمّا عند العائل فعلى الجمیع، وأمّا عند غیره فعلى البعض لکن هذا ترجیح من دون مرجّح.
یلاحظ علیه: أنّ رفع الأمر المحال بإیراد النقص على الجمیع فرع إحراز صحّه أصل تشریعه، وأنّه یصحّ أن یتملّک شخص نصف المال، وآخر نصفه الآخر، وثالث ثلثه، وقد عرفت أنّه غیر صحیح وأنّ المال لا یتحمّل تلک الفروض، ومع عدم صحّه تشریعه لا تصل النوبه إلى احتمال ورود النقص على الجمیع، وتصویره بصوره العول، وإیراد النقص على الجمیع رجوع عن الفرض،واعتراف بأنّه لیس فیه نصفان وثلث. کما سیظهر عند بیان أدلّه القائلین ببطلانه.
أضف إلى ذلک وجود المرجّح الذی أشار إلیه الإمام أمیر المؤمنین (علیه السلام)وتلمیذه ابن عباس وسیأتی کلامهما، وکلام العتره الطاهره.
۴ـ ما رواه أبو طالب الأنباری (۱۰۶۵) باسناده عن سماک عن عبیده السلمانی، قال: کان علی (علیه السلام) على المنبر فقام إلیه رجل فقال: یا أمیر المؤمنین رجل مات وترک ابنتیه، وأبویه وزوجه؟ فقال علی (علیه السلام): صار ثمن المرأه تسعاً. قالوا: إنّ هذا صریح فی العول لأنّکم قد قلتم إنّها لا تنقص عن الثمن وقد جعل (علیه السلام)ثمنها تسعاً (۱۰۶۶).
وذیله دال على أنّ الإمام ذکره مجاراهً للرأی السائد فی ذلک العصر، وإلاّ فمن یجهل بأنّ الإمام وعترته الطاهره وخریجی منهجهم ینکرون العول بحماس. وإلیک الذیل:
قلت لعبیده: وکیف ذلک؟ قال: إنّ عمر بن الخطاب وقعت فی إمارته هذه الفریضه فلم یدر ما یصنع وقال: للبنتین الثلثان، وللأبوین السدسان، وللزوجه الثمن. قال: هذا الثمن باقیاً بعد الأبوین والبنتین؟ فقال له أصحاب محمد صلَّى اللّه علیه و آله و سلَّم : اعط هؤلاء فریضتهم، للأبوین السدس، وللزوجه الثمن، وللبنتین ما یبقى، فقال: فأین فریضتهما الثلثان؟ فقال له علی (علیه السلام): لهما ما یبقى. فأبى ذلک علیه عمر وابن مسعود فقال علی (علیه السلام): على ما رأى عمر. قال عبیده: وأخبرنی جماعه من أصحاب علی (علیه السلام)بعد ذلک فی مثلها: أنّه أعطى الزوج الربع، مع الابنتین، وللأبوین السدسین والباقی ردّ على البنتین، وذلک هو الحق وإن أباه قومنا. (۱۰۶۷)
ویستفاد من الحدیث أوّلاً: أنّ علیّاً وأصحاب النبیّ إلاّ شخصین کانوا یرون خلاف العول، وأنّ انتشاره لکون الخلیفه یدعم ذلک آنذاک.
وثانیاً: أنّ الإمام عمل فی واقعه برأیه وأورد النقص على البنتین فقط، وعلى ذلک یکون المراد من قوله ، فقال علی(علیه السلام): «على ما رأى عمر»، هو المجاراه والمماشاه، وإلاّ یصیر ذیل الحدیث مناقضاً له.
إلى هنا تمت دراسه أدلّه القائلین بالعول. فلنذکر أدلّه المنکرین.
أدلّه القائلین ببطلان العول:
استدل القائلون ببطلان العول بوجوه:
۱ـ یستحیل أن یجعل اللّه تعالى فی المال نصفین وثلثاً، أو ثلثین ونصفاً ونحو ذلک ممّا لا یفی به وإلاّ کان جاهلاً أو عابثاً تعالى اللّه عن ذلک.
۲ـ أنّ القول بالعول یؤدّی إلى التناقض والإغراء بالجهل، أمّا التناقض فقد بیّنا عند تفصیل القول بالعول أنّه إذا مات وترک أبوین وبنتین وزوجاً، وقلنا: إنّ فریضتهم من اثنی عشر، فمعنى ذلک أنّ للأوّلین أربعه من اثنی عشر، وللثانیتین ثمانیه من اثنی عشر، وللزوج ثلاثه من اثنی عشر، فإذا أعلناها إلى خمسه عشر فأعطینا الأبوین أربعه من خمسه عشر وللبنتین ثمانیه من خمسه عشر، وللزوج ثلاثه من خمسه عشر، فقد دفعنا للأبوین (مکان الثلث) خمساً وثلُثه، وإلى الزوج (مکان الربع) خُمساً، وإلى الابنتین (مکان الثلثین) ثلثاً وخمساً وذلک نفس التناقض.
وأمّا الإغراء بالجهل، فقد سمّى اللّه سبحانه، الخمس وثلثه باسم الثلث، والخُمس باسم الربع، وثلثاً وخمساً باسم الثلثین (۱۰۶۸).
والأولى أن یقرّر الدلیلان بصوره دلیل واحد، مؤلّف من قضیه حقیقیه بأن یقال: إذا جعل اللّه سبحانه فی المال نصفین وثلثاً، فإمّا أن یجعلها بلا ضم حلول ـ مثل العول ـ إلیه، فیلزم کونه سبحانه جاهلاً أو عابثاً تعالى عن ذلک، وإمّا أن یجعل مع النظر إلى حلول مثل العول، فیلزم التناقض بین القول والعمل والإغراء مع کونه قبیحاً.
۳ـ أنّه یلزم على القول بالعول تفضیل النساء على الرجال فی موارد، ومن المعلوم أنّه یخالف الشریعه الإسلامیه، منها ما یلی:
۱ـ إذا خلّفت زوجاً وأبوین وابنا.
۲ـ إذا خلّفت زوجاً وأُختین لأُم، وأخاً لأب.
بیان الملازمه: أنّه لو خلّفت المرأه زوجاً وأبوین، فعلى ظاهر النصوص، یدفع إلى الزوج النصف أی ثلاثه من سته، وللأُم اثنان من سته، والباقی وهو الواحد للأب، ولکن المذاهب لم تعمل بظاهر النصوص لاستلزامه تفضیل النساء على الرجال.
ولکنّه یلزمهم التفضیل فی الموردین المتقدّمین على القول بالعول بالبیان التالی:
إنّهم التزموا فی المورد الأوّل بدفع الربع إلى الزوج والسدسین للأبوین والباقی (وهو خمسه أسهم من اثنی عشر) للابن.
وفی المورد الثانی یدفع إلى الزوج النصف وإلى الأُختین الثلث، والباقی وهو الواحد إلى الأخ لأب بلا عول.
ولکن: لو کان بدل الابن بنتاً وبدل الأخ أُختاً لأب فهما تأخذان أکثر من الذکر.
وذلک لاستلزامهما العول فی کلتا الصورتین وورود النقص على الجمیع، وإن شئت التوضیح فلاحظ التعلیقه (۱۰۶۹).
ما هی الحلول لهذه المشکله؟
کان الإمام علیّ (علیه السلام)یُندِّد بالقول بالعول ویقول: «إنّ الذی أحصى رمل عالج یعلم أنّ السهام لا تعول على سته لو یبصرون وجهها لم تجز ستّه» (1070). وقد تضافر القول «السهام لا تعول» عن أئمّه أهل البیت(۱۰۷۱).
وقد جاء تفصیل تاریخ العول فی روایه ابن عباس وبیان الحلول التی لجأ إلیها تلمیذ الإمام فی روایه عبید اللّه بن عبد اللّه وإلیک نصّها:
جالست ابن عباس فعرض ذکر الفرائض فی المواریث فقال ابن عباس: سبحان اللّه العظیم أترون أنّ الذی أحصى رمل عالج عدداً جعل
فی مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، فهذان النصفان قد ذهبا بالمال فأین موضع
الثلث؟
فقال له زفر بن أوس البصری: فَمَن أوّل من أعال الفرائض؟
فقال: عمر بن الخطاب لما التفَّت الفرائض عنده ودفع بعضها بعضاً فقال: واللّه ما أدری أیّکم قدّم اللّه وأیّکم أخّر، وما أجد شیئاً هو أوسع من أن أُقسِّم علیکم هذا المال بالحصص، فأدخل على کل ذی سهم ما دخل علیه من عول الفرائض، و أیم اللّه لو قدّم مَن قدّم اللّه وأخّر من أخّر اللّه ما عالت فریضه.
فقال له زفر: وأیّها قدّم وأیّها أخّر؟
فقال: کل فریضه لم یهبطها اللّه عن فریضه إلاّ إلى فریضه فهذا ما قدّم اللّه. وأمّا ما أخّر: فلکلّ فریضه إذا زالت عن فرضها لم یبق لها إلاّ ما بقى، فتلک التی أخّر. فأمّا الذی قدَّم: فالزوج له النصف فإذا دخل علیه ما یزیله عنه رجع إلى الربع لا یزیله عنه شیء، والزوجه لها الربع، فإذا دخل علیها ما یزیلها عنه صارت إلى الثمن لا یزیلها عنه شیء، والأُم لها الثلث فإذا زالت عنه صارت إلى السدس، ولا یزیلها عنه شیء، فهذه الفرائض التی قدّم اللّه. وأمّا التی أخّر: ففریضه البنات والأخوات لها النصف والثلثان، فإذا أزالتهنّ الفرائض عن ذلک لم یکن لهنّ إلاّ ما بقى، فتلک التی أخّر، فإذا اجتمع ما قدّم اللّه وما أخّر بدئ بما قدّم اللّه فأُعطی حقّه کاملاً، فإن بقى شیء کان لمن أخّر، وإن لم یبق شیء فلا شیء له. (۱۰۷۲)
فقد جاء فی کلام ابن عباس ذکر الطوائف الذین لا یدخل علیهم النقص وهم عباره عن:
۱ـ الزوج. ۲ـ الزوجه. ۳ـ الأُم، وهؤلاء یشارکون فی أنّهم لا یهبطون عن فریضه إلاّ إلى فریضه أُخرى، وهذا آیه أنّ سهامهم محدوده لا تنقص.
وکان علیه أن یذکر الأخ والأُخت من أُمّ، لأنّهم أیضاً لا یهبطون من سهم (الثلث) إلاّ إلى سهم آخر (السدس). وقد جاء الجمیع فی کلام الإمام أمیر المؤمنین . روى أبو عمر العبدی عن علی بن أبی طالب (علیه السلام)أنّه کان یقول: الفرائض من سته أسهم: الثلثان أربعه أسهم، والنصف ثلاثه أسهم، والثلث سهمان، والربع سهم ونصف، والثمن ثلاثه أرباع سهم، ولا یرث مع الولد إلاّ الأبوان والزوج والمرأه، ولا یحجب الأُم عن الثلث إلاّ الولد والإخوه، ولا یزاد الزوج عن النصف ولا ینقص من الربع، ولا تزاد المرأه على الربع ولا تنقص عن الثمن، وإن کنّ أربعاً أو دون ذلک فهنّ فیه سواء، ولا تزاد الإخوه من الأُم على الثلث ولا ینقصون من السدس وهم فیه سواء الذکر والأُنثى، ولا یحجبهم عن الثلث إلاّ الولد، والوالد، والدیه تقسم على من أحرز المیراث. (۱۰۷۳)
نعم روى أبو بصیر عن أبی عبد اللّه (علیه السلام)قال: «أربعه لا یدخل علیهم ضرر فی المیراث: الوالدان، والزوج، والمرأه». (1074) وبما أنّ المراد من المرأه هی الزوجه فلابدّ من تقیید الروایه بکلاله الأُم. فإذا کان هؤلاء من قدّمهم اللّه ولا یزید علیهم النقص، فیکون من أخّره اللّه عباره عن البنت أو البنتین أو من یتقرّب بالأب والأُم أو بالأب من الأُخت أو الأخوات.
روى محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السلام)قال: قلت له: ما تقول فی امرأه ترکت زوجها وإخوتها لأُمّها وإخوه وأخوات لأبیها؟ قال: للزوج النصف ثلاثه أسهم، ولإخوتها من أُمّها الثلث سهمان الذکر والأُنثى فیه سواء، وما بقی سهم للإخوه والأخوات من الأب: (للذکر مثل حظ الأُنثیین) لأنّ السهام لا تعول ولأنّ الزوج لا ینقص من النصف، ولا الإخوه من الأُم من ثلثهم (فإن کانوا أکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث). (۱۰۷۵)
وورد تعبیر لطیف فی روایه الصدوق فی عیون الأخبار: عن الرضا (علیه السلام)فی کتابه إلى المأمون وهو أنّه «وذو السهم أحقّ ممّن لا سهم له». (1076)
ما الفرق بین البنت وکلاله الأُم؟
بقی الکلام فی عدّ البنت والبنات والأُخت والأخوات، ممّن یدخل علیهم النقص دون الأُخت والأخ من الأُم، مع أنّ الطوائف الثلاث على وتیره واحده.
فللبنت والبنات: النصف والثلثان، وللأُخت والأخوات: النصف والثلثان، ولکلاله الأُم: الثلث والسدس. فما هو الفارق بین الطائفه الثالثه والأُولیین؟
یتّضح الجواب ببیان أمر: وهو دخول الأخ فی کلاله الأُم، لا یخرجها عن کونها وارثه بالفرض، فالواحد منها ـ سواء کان ذکراً أم أُنثى ـ له السدس، وغیرالواحد ـ سواء کانوا ذکراً أم أُنثى، أو ذکراً وأُنثى ـ لهم الثلث یقتسمون بالمناصفه.
وهذا بخلاف الطائفتین الأُولیین فللبنت والأُخت المنفردتین النصف، ولأزید من الواحده الثلثان، ولو انضمّ إلیهما الابن والأخ فللذکر مثل حظّ الأُنثیین فی الطائفتین، أی لا یرثن بالفرض بل بالقرابه.
وعلى ذلک کلاله الأُم مطلقاً وارثه بالفرض لا ترث إلاّ به، بخلاف البنت وأزید، أو الأُخت وأزید، فربّما یرثن بالقرابه وذلک فیما إذا انضمّ إلیهنّ الابن أو الأخ.
إذا عرفت ما ذکرنا فنقول:
إنّ کلاله الأُم، ترث بالفرض مطلقاً کان معهم ذکر أو لا، تفرّدت من الطبقه بالإرث أو لا، فلو لم یکن وارث سواها ترث الثلث فرضاً والباقی ردّاً. ولا ینقص حظّهم فی صوره من الصور لو لم یزد عند الرد، وهذا آیه عدم ورود النقص عند التزاحم.
وبالجمله: لا نرى فیهم أیّ إزاله من الفرض فی حال من الحالات ولا ورود نقص علیهم عند تطوّر الأحوال. وهذا بخلاف البنت والأُخت فلو دخل فیهم: الابن والأخ، یتغیـّر الفرض من النصف أو الثلثین، إلى مجموع ما ترک بعد دفع سهام الآخرین کالوالدین، أو کلاله الأُم، ثم یقتسمون بالتثلیث وتنقص حظوظ البنت أو البنات والأُخت أو الأخوات عن النصف والثلثین بکثیر، وهذا آیه جواز دخول النقص علیهم عند التزاحم.
وبعباره أُخرى: أنّ کلاله الأُم ترث دائماً بالفرض حتى فیما إذا تفرّدت، وأمّا الطائفتان الأُولیان فإنّما ترثان بالفرض تاره کما إذا لم یکن بینهم أخ، وأُخرى بالقرابه فقط کما إذا انضمّ الأخ إلیهنّ. وأیضاً: کلاله الأُم لا یرد علیها النقص ولا ینقص حظهم عن الثلث والسدس، بخلاف الأخیرتین فینقص حظّهما عن النصف والثلثین.
ولعلّه إلى ما ذکرنا من التوضیح یشیر صاحب الجواهر بقوله: «دون من یتقرّب بالأُم الذی لا یرث إلاّ بالفرض، بخلاف غیره فإنّه یرث به تاره وبالقرابه أُخرى کالبنت والبنتین، اللَّتین ینقصن إذا اجتمعن مع البنین عن النصف أو الثلثین بنصّ الآیه لأنّ للذکر حینئذ مثل حظّ الأُنثیین». (1077)
وقال العاملی: «ویدخل النقص على البنت والبنات لأنّهنّ إذا اجتمعن مع البنین ربّما نقصن عن العشر أو نصفه لنصّ الآیه (لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَیَیْنِ )وکذا الحال فی الإخوه والأخوات من قبل الأب أو من قبلهما». (1078)
قال المحقّق: یکون النقص داخلاً على الأب أو البنت أو البنتین أو من یتقرّب بالأب والأُم أو بالأب من الأُخت والأخوات دون من یتقرّب بالأُم، ولم یذکر العلاّمه فی القواعد (۱۰۷۹) «الأب» وهو الصحیح، لأنّ الکلام فی المقام هو زیاده الفروض على الترکه، فیقع الکلام فی تقدیم بعض أصحاب الفروض على بعض، وأمّا الوارث الذی لیس بصاحب فرض وإن کان فی جنب ذیه فهو خارج عن محل البحث، والأب کذلک لأنّه مع الولد للمیّت لا ینقص فرضه عن السدس(۱۰۸۰)، ومع عدمه لیس ذا فرض بخلاف الأُم فإنّها من ذوات الفروض مطلقاً.
ولیعلم أنّ عامل العول هو الزوج أو الزوجه إذا اجتمع أحدهما مع البنت أو البنات، أو مع الأُخت أو الأخوات من قبل الأبوین أو لأب، وإلاّ لما یلزم العول.
وعلى ذلک:
۱ـ فلو خلفت زوجاً وأبوین وبنتاً، یختصّ النقص بالبنت بعد الربع والسدسین.
۲ـ لو خلفت زوجاً وأحد الأبوین وبنتین، یختصّ النقص بهما بعد الربع والسدس.
۳ـ لو خلف زوجه وأبوین وبنتین، یختصّ النقص بهما بعد الثمن والسدسین.
۴ـ لو خلفت زوجاً مع کلاله الأُم وأُختاً أو أخوات لأب وأُم أو لأب، یدخل النقص بالأُخت أو الأخوات بعد النصف والسدس إن کانت الکلاله واحده أو الثلث إن کانت متعدّده.
بقیت هنا نکات نذکرها:
۱ـ إنّ الآثار المرویه عن ابن عباس تشهد على أنّ حبر الأُمّه کان قاطعاً ببطلان العول على حد کان مستعدّاً للمباهله. قال ابن قدامه: روی عن ابن عباس أنّه قال فی زوج وأُخت وأُم: من شاء باهلته أنّ المسائل لا تعول، إنّ الذی أحصى رمل عالج عدداً، أعدل من أن یجعل فی مال نصفاً ونصفاً وثلثاً، هذان نصفان ذهبا بالمال فأین موضع الثلث؟ فسُمِّیت هذه المسأله، مسأله المباهله لذلک.(۱۰۸۱)
۲ـ إنّ فقیه المدینه: الزهری کان یستحسن فتوى ابن عباس ویقول: إنّها الحجّه لولا أنّه تقدّم علیه عمر بن الخطاب.
روى الشیخ فی «الخلاف» عن عبید اللّه بن عبد اللّه وزفر بن أوس البصری أنّهما سألا ابن عباس: مَن أوّل من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب، قیل له: هلا أشرت به علیه؟ قال: هبته وکان أمره مهیباً، قال الزهری: لولا أنّه تقدّم ابن عباس، إمام عدل وحکم به وأمضاه وتابعه الناس على ذلک لما اختلف على ابن عباس اثنان. (۱۰۸۲)
۳ـ إنّ موسى جار اللّه قد أطنب الکلام فی مسأله «العول» إلى حدّ مملّ جداً وأخذ یجترّ کلاماً واحداً، وحصیله کلامه: یغلب على ظنّی أنّ القول بأنّ لا عول عند الشیعه، قول ظاهری فإنّ العول هو النقص فإن کان النقص فی جمیع السهام بنسبه متناسبه، فهو العول العادل أخذت به الأُمه وقد حافظت على نصوص الکتاب، وإن کان النقص فی سهم المؤخّر، فهو العول الجائر أخذت به الشیعه وخالفت به نصوص الکتاب. (۱۰۸۳)
یلاحظ علیه:
۱ـ أنّ المعنى المناسب للعول فی المقام هو الارتفاع أو المیل إلى الجور، وتفسیره بالنقص ـ لو افترضنا صحّه استعماله فیه ـ غیر مناسب جداً، لظهور ارتفاع الفرائض عن سهام الترکه، وارتفاعها وإن کان ملازماً لنقص الترکه عن الإجابه لجمیع الفروض، لکن ینظر إلى المسأله من زاویه ارتفاع الفرائض دون نقصان سهام الترکه، ولأجل ذلک یقول ابن عباس: «وأیم اللّه لو قدّموا مَن قدّم اللّه، وأخّروا مَن أخّر اللّه ما عالت فریضه» ومن المعلوم عدم صحّه تفسیره بـ «وما نقصت الفریضه».
۲ـ سلّمنا أنّ العول بمعنى النقص لکن رمی الشیعه بأنّهم یقولون به حیث إنّهم یوردون النقص على المؤخّر، غفله من نظرهم، فإنّ النقص إنّما یتصوّر إذا کان المؤخّر ذا فرض، ولکنّه عندهم لیس بذی فرض بل یرث بالقرابه کسائر من یرثون بها، وعندئذ لا یصدق النقص أبداً فی هذه
الحاله.
یشهد بذلک کلام ابن عباس حیث یفسّر المقدّم بأنّه ممّن له فرضان، والمؤخّر بأنّه ممّن لیس له إلاّ فرض واحد وهو فی غیر هذا المورد: حیث قال فی جواب «زفر» الذی سأله عمّن قدّمه ومن أخّره؟ فقال: والذی أهبطه من فرض إلى فرض فذلک الذی قدّمه، والذی أهبطه من فرض إلى ما بقى فذلک الذی أخّره اللّه(۱۰۸۴).
وبعباره أُخرى: إنّ الذی أخّره اللّه لم یجعل له حقّاً مفروضاً فی حاله التزاحم والاجتماع فیرث ما بقى، ولیس هو بذی فرض فی هذا الفرض لکونه وارثاً بالقرابه. وبذلک تبیّن أنّه لا عول عند الشیعه بالمعنى المصطلح عند الفقهاء.
۳ـ ما ذکره من أنّ السنّه حافظت على نصوص الکتاب ولکن الشیعه بإدخال النقص على المؤخّر خالفت نصوصه، من أعاجیب الکلام، فإذا کان فی دخول النقص على المؤخّر (على وجه المسامحه) مخالفه لظاهر الکتاب ففی دخولها على الجمیع مخالفه مضاعفه، فقد عرفت فی ما سبق أنّ من فرض اللّه له النصف أعطوه أقلّ منه، ومن فرض له الثلثان أعطوه أقلّ منهما. فکیف لا یکون فیه مخالفه.(۱۰۸۵)
۱۰۵۶ . النساء: ۳٫
۱۰۵۷ . وعلى ما نقله أبو طالب الأنباری اتّفق علیه اثنان: عمر، وعبد اللّه بن مسعود، وکانت الصحابه وفی مقدمهم الإمام علی (علیه السلام)على خلاف هذا القول ولکن القوّه التنفیذیه حالت بینهم وبین رأیهم.
۱۰۵۸ . الانتصار: ۲۸۴٫
۱۰۵۹ . الخلاف: ۲ / ۷۳ ، کتاب الفرائض: المسأله ۸۱٫
۱۰۶۰ . وما ذکرناه قریب من أُم الفروخ المذکوره فی الخلاف فلاحظ.
۱۰۶۱ . سهم الزوجه ۲۷۳ = ۹۱ مجموع السهام ۱۶+۸+۳=۲۷٫
۱۰۶۲ . أخذنا الدلائل الثلاثه الأُول من المغنی: ۶/۲۴۲ بتفصیل منّا.
۱۰۶۳ . الانتصار: ۲۸۴٫
۱۰۶۴ . الانتصار: ۲۸۵٫
۱۰۶۵ . هو عبید اللّه بن أبی زید أحمد بن یعقوب بن نصر الأنباری شیخ من أصحابنا، ثقه فی الحدیث عالم به، کان قدیماً من الواقفه توفّی عام ۳۵۶٫ اقرأ ترجمته فی رجال النجاشی: ۲/۴۱ رقم ۶۱۵، وتنقیح المقال وغیره وهو الذی روى خبر تکذیب ابن عباس روایه التعصیب. وقد تقدّمت الإشاره إلیه أیضاً.
۱۰۶۶ . سهم الزوجه ۲۷۳ = ۹۱ مجموع السهام ۱۶+۸+۳=۲۷٫
۱۰۶۷ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۷ من أبواب موجبات الإرث، الحدیث ۱۴٫ ولاحظ التهذیب لشیخ الطائفه: ۹/۲۵۹ رقم ۹۷۱٫
۱۰۶۸ . سهام الأبوین ۵۱×31 + 51 = 151 + 153 = 154
للبنتین ۳۱ + ۵۱ = ۱۵۵ + ۱۵۳ = ۱۵۸ . سهم الزوج ۱۵۳ = ۵۱
مجموع السهام ۸+۳+۲+۲=۱۵٫
۱۰۶۹ . لو کان ابناً ۱۲-۷=۵٫ ۳+۲+۲=۷٫
فلو کان مکان الابن بنتاً یلزم أن یکون نصیبها أکثر من الابن ۱۲۵ >136 للبنت ۱۲۲ = ۶۱
لو کان الوارث أخاً لأب ۶-۵=۱٫ ۳ +۲=۵
ولو کان مکان الأخ أُختاً لأب فسهمها ۸۳ وسهم الأخ ۶۱ ۳+۲+۳=۸٫ ۶۱ >83
۱۰۷۰ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۶ من أبواب موجبات الإرث، الحدیث ۷ و ۹ و ۱۴٫
۱۰۷۱ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۶ من أبواب موجبات الإرث، الحدیث ۱، ۲، ۳، ۵، ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۵، ۱۶٫
۱۰۷۲ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۷ من أبواب موجبات الإرث، الحدیث ۶٫ لاحظ المستدرک للحاکم: ۴/۳۴۰کتاب الفرائض، والحدیث صحیح على شرط مسلم، وأورده الذهبی فی تلخیصه إذعاناً بصحته.
۱۰۷۳ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۷ من أبواب موجبات الإرث، الحدیث ۱۲ .
۱۰۷۴ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۷ من أبواب موجبات الإرث، الحدیث ۳ .
۱۰۷۵ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۷ من أبواب موجبات الإرث، الحدیث ۱۷٫
۱۰۷۶ . الوسائل: ج ۱۷، الباب ۷ من أبواب موجبات الإرث، الحدیث ۱۵٫
۱۰۷۷ . الجواهر: ۳۹/۱۱۰٫ ولاحظ حاشیه جمال الدین على الروضه البهیه: ۲/۲۹۷ فی هامش الکتاب.
۱۰۷۸ . مفتاح الکرامه: ۸/۱۲۰٫
۱۰۷۹ . مفتاح الکرامه: ۸/۱۲۰٫
۱۰۸۰ . الوسائل: ج ۱۷ ، الباب ۷ من أبواب موجبات الإرث، الحدیث ۲و ۴ و ۱۰٫
۱۰۸۱ . المغنی: ۶/۲۴۱ ونقله عن ابن عباس أکثر من تعرّض للمسأله.
۱۰۸۲ . الخلاف: ۲/۲۸۲، المسأله ۸۱ وغیره.
۱۰۸۳ . الوشیعه فی نقض عقائد الشیعه: ۲۹۷، فصل فی العول والمیراث ، وقد نقلنا کلامه مجرّداً عن الطعن بأئمّه أهل البیت. لاحظ أجوبه مسائل جار الله للسید شرف الدین: ۹۵ .
۱۰۸۴ . لاحظ الوسائل: ج ۱۷، الباب ۷ من أبواب موجبات الإرث، الحدیث ۶٫
۱۰۸۵ . وقد کفانا فی نقد ما اختلقه من الشبهات أو أخذها ممّن تقدم علیه: العلمان الجلیلان: السید عبد الحسین العاملی فی کتابه «أجوبه موسى جار اللّه». والسید محسن العاملی فی «نقض الوشیعه» ـ قدّس اللّه أسرارهما ـ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.